السيد محسن الخرازي

26

حاشية جامع المدارك

الأمر للاستحباب أو للوجوب التخييري ترفع اليد عن ظهور الحسنة في لزوم التوجيه بالنحو الخاص . قوله في ج 1 ، ص 133 ، س 14 : « فتأمل » . أقول : ولعله إشارة إلى دلالة قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة « فإذا طهر يوضع كما يوضع في قبره » على أن المراد من قوله عليه السلام قبلا « يوضع كيف يتيسر » هو وضعه تجاه القبلة ، بحيث يكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، وعليه فالروايتان متحدتان وظاهرتان في الوجوب . ولكن للتأمل مجال لاحتمال أن يكون المقصود هو إثبات التخيير بين الوجوه المذكورةفي السؤال قبل إتمام الغسل ، وأما بعد إتمام الغسل فالوظيفة متعينة بوضعه كما يوضع في القبر ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 134 ، س 7 : « مشكل جدا » . أقول : لعدم كونه في مقام البيان من هذه الحيثية . قوله في ج 1 ، ص 134 ، س 22 : « وصب الماء من نصف رأسه » . أقول : ظاهره عدم الترتيب بين الرأس والبدن ، ولكن ترفع اليد عنه بالأدلة الأخرى . بل يدل على الترتيب ذيل هذه الرواية حيث قال عليه السلام « ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم اضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر إلخ » .